حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها.
الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة، فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب، وروي: أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا.
الثالث: الحول ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره، فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول، ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة قيل: كان حول العرض حول الأصل، والأشبه استئناف الحول. ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالدنانير أو الدراهم.
تفريع: إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا.
الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، (وقيل: تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.
الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب، ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا، وهل