إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب وقال ع: من تصدق بصاع من تمر جعل الله له بكل تمرة نخلة في الجنة. وسأله بعضهم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ فقال: أما أنا فلا أعدل بالتمر للسنة شيئا. وسئل عن القيمة مع وجود النوع فقال: لا بأس بها. وسئل عن مقدار القيمة فقال: درهم في الغلاء والرخص وأن أقل قيمة في الرخص ثلثا درهم. وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه والأصل اخراج القيمة عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه.
باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطي الفقير منها:
ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقراء ولا ثم المعرفة والإيمان، ولا يجوز اخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان لأنها من مفروض الزكاة، وأقل ما يعطي الفقير منها صاع ولا بأس بإعطائه أصواعا.
باب وجوب اخراج الزكاة إلى الإمام:
قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأمر نبيه ص بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته ونهيه لها من خلافه، والإمام قائم مقام النبي ص فيما فرض عليه من إقامة الحدود والأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف وقدمناه، فلما وجد النبي ص كان الفرض حمل الزكاة إليه ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته.