الاسلام، والقسم الآخر متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة لم يلزمهم قضاؤه وهم جميع من خالف الاسلام فإن الزكاة وإن كانت واجبة عليهم عندنا هي وباقي العبادات واجبة لأنهم مخاطبون بالشرعيات، فإذا لم يخرجوا الزكاة لكفرهم فمتى أسلموا لا يجب عليهم إعادتها.
وأما المجانين ومن ليس بكامل العقل فلا يجب عليهم شئ من الزكوات على ما مضى شرحنا لذلك، وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين ومن ليس بكامل العقل فإنه لا يجب في أموالهم الصامتة وغير الصامتة - على ما اخترناه - الزكاة، فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم روي: أنه يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة وجاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله قدر كفايته، وإن اتجر لنفسه دونهم وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه والربح له وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه وكان الربح لليتيم ويخرج منه الزكاة.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته وهذا غير واضح ولا يجوز لمن اتجر في أموالهم أن يأخذ الربح سواء كان في الحال متمكنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل أو لم يكن والربح في الحالين معا لليتيم ولا يجوز للولي والوصي أن يتصرف في المال المذكور إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه وهذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب فلا يجوز العدول عنه بخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وإنما أورده رحمه الله إيرادا لا اعتقادا.
باب ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب وما يستحب فيه الزكاة:
الذي يجب فيه الزكاة فرضا لازما عند أهل البيت ع تسعة أشياء:
الذهب والفضة إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين للتعامل، فإذا كانا سبائك أو حليا فلا يجب فيهما الزكاة سواء قصد صاحبهما الفرار بهما من الزكاة أو لم يقصد.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: متى فعل ذلك قبل حال وجوب