باب حكم الأرضين:
وهي أربع: الأولى ما أسلم أهلها عليها طوعا كأرض البحرين والمدينة فهي ملك لهم يبيعون ويشترون ويقفون وغير ذلك، وليس عليهم فيها إلا الزكاة العشر أو نصف العشر، فإن تركوا عمارتها لصلاحها لم يعترضوا، وإن تركوها خرابا قبلها الإمام ممن يعمرها بما يراه وأخرج المتقبل الزكاة بعد حق القبالة وأعطى الإمام ربها حق الرقبة.
والثانية: ما قهر عليها أهلها بالسيف بإذن الإمام فإنه يقبلها بما يراه، والزكاة بعد القبالة على المتقبل لما يفضل معه من النصاب، وليس لأحد التصرف فيها من غير إذنه يقسم ارتفاعها في جماعة المسلمين والزكاة لأهلها.
والثالثة: أرض الجزية يصالحهم الإمام على ما يرى وله أن يزيد وينقص بعد انقضاء مدة الصلح، فإن باعوها على مسلم صارت الجزية إلى رؤوسهم، فإن أسلموا فلا جزية ولحقت بالأولى.
والرابعة: ما أسلمها أهلها أو جلوا عنها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب والآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم وكل خربة باد أهلها وأرض موات لا رب لها وكل أرض غنمت بقتال لم يأذن فيه الإمام، وهذه كلها له خاصة يبيع ويهب ويقطع ليس لأحد معارضته ولا التصرف فيها إلا باذنه وله تقبيلها بما شاء.
ومن أحيا أرضا منها كان أولى بها إذا قبلها بما يقبلها الغير، فإن أبي فله نزعها من يده، والزكاة على المتقبل لما فضل في يده من النصاب عن القبالة، وقد أبيح التصرف في أرض الأنفال حال غيبة الإمام فإذا حضر رأى رأيه. وأجازوا شراء أرض الخراج والصلح وبيعهما.
روى حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية، فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.