يستحب الزكاة في خمسة أجناس: أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته دراهم أو دنانير، وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر، وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران وفي البراذين دينار ويراعى فيها السوم والحول والملك ولا يراعى فيها النصاب، ورابعها سبائك الذهب والفضة، وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة.
وألحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن صاحبه ولا يتمكن منه، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد إليه زكاه لسنة واحدة.
فصل: في ذكر مال الدين:
مال الدين على ضربين: أحدهما تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته، والآخر يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره.
فصل: فيما لا يجب فيه الزكاة:
لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا: مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلك، والخضراوات، والفواكه كلها، والعقارات، والأرضين والمساكن، والآلات، والأثاث، والمماليك، والحلي المباح استعماله. وإذا اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس عن النصاب فلا يضم بعض إلى بعض إلا إذا فر به من الزكاة.
فصل: في مستحق الزكاة ومقدار ما يعطي:
يستحق الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء وهم الذين لا شئ لهم، والمساكين