الزكاة باب الزكاة:
اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور وحساب محسوب، فجعل عدد الأغنياء في مائتين مائة وخمسة وتسعين والفقراء خمسة، وقسم الزكاة على هذا الحساب فجعل على كل مائتين خمسة حقا للضعفاء وتحصينا لأموالهم لا عذر لصاحب المال في ترك اخراجه. وقد قرنها الله بالصلاة وأوجبها مرة واحدة في كل سنة. ووضعها رسول الله ص على تسعة أصناف: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وروي عن علي: الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال.
وفي كلما دخل القفيز والميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة، والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته وقد عفا الله عما سواها. وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ثم على هذا الحساب. وليس على المال الغائب زكاة ولا في مال اليتيم زكاة.
وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة. وليس على الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيها الغنم فينادي: يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم