وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين. وعلى ذلك فإن لم يكن له ما يجب عليه وكان معه ما يجب فيما دونه من النصاب أو فوقه دفعه واسترد شاتين أو عشرين درهما إن كان فوقه ودفع معه ما ذكرنا إن كان دونه مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض أو ما هو في حكمها من ابن لبون أو حقة، وإن حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين فإنها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات كان مخيرا إن شاء دفع أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون والحقة أفضل، وإن كانت الإبل صحاحا ومراضا أو سمانا ومهازيل لم يجزئ الأدون ولم يلزم الأعلى بل يلزم الوسط، وإن تبرع بالأجود فقد أحسن ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع.
فصل: في بيان زكاة البقر:
شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الإبل من الملك والنصاب وحؤول الحول والسوم. وما تعلق به الزكاة نصاب وما لم يتعلق به وقص والمأخوذ منه فريضة، فالنصاب فيها اثنان وهما: ثلاثون وأربعون. والوقص اثنان وهما: ما تحتهما.
والفريضة اثنان: تبيع أو تبيعة ومسنة. فإن انقسم المال على أربعين وثلاثين مثل مائة وعشرين أو كان المال صحيحا أو معيبا أو جيدا ورديئا وسمينا وهزيلا كان حكمه على ما ذكرنا في الإبل والبقر والجاموس جنس في الزكاة.
فصل: في بيان زكاة الغنم:
شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الإبل والبقر وما يتعلق به النصاب وما يؤخذ منه الفريضة وما لا يتعلق به يسمى عفوا، فالنصاب فيها أربعة والعفو كذلك والفريضة جنس واحد وهو في كل نصاب واحد من جنسه وباختلاف الغنم بالبلد لا يتغير الحكم، والنصاب الأول أربعون والثاني مائة وإحدى وعشرون والثالث مائتان وواحدة والرابع ثلاثمائة وواحدة. فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم وكان