كتاب الزكاة الزكاة تحتاج إلى معرفة خمسة أشياء:
ما تجب فيه الزكاة، ومن تجب عليه، ومقدار ما تجب فيه، ومتى تجب، ومن المستحق لها.
وربما يتداخل هذه الأبواب في العقود فليتأمل ذلك فإنه لا يخرج شئ عن بابه.
فصل: فيما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها:
الزكاة تجب في تسعة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة و الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وما عداها لا تجب فيه.
وهي على ضربين: أحدهما يراعى فيه حؤول الحول، والآخر لا يراعى فيه ذلك.
فما يراعى فيه حؤول الحول الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات والثمار.
وما لا يراعى فيه الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار.
وشرائط ما يراعى فيه الحول على ضربين: أحدهما يرجع إلى المكلف، والآخر يرجع إلى الأجناس.
فما يرجع إلى المكلف على ضربين: أحدهما شرائط الوجوب والآخر شرائط الضمان. فشرائط الوجوب اثنان: الحرية وكمال العقل. فالحرية شرط في الأجناس الخمسة كلها.