بالقيمة إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال بعموم اسم الغنم. وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذت إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء والأولى وجوب الزكاة فيها لتناول اسم الغنم لذلك وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها ولا يؤخذ السمينة في العامة إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن يشاء حينئذ رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا ومن بعضها فبطنا أو بعض الإبل نجيبا وبعضها أو كان يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما يجب في الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا يجب فيه.
فصل إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحمل أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان، زكى منها احتياطا ومن استأجر أجيرا ليرعي له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا، لم يجب فيه الزكاة وإن لم يعينها، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة. ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليه الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والآخر دين متمكن من أخذه متى شاء، تجب الزكاة منها وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا زكاة.
مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض ومن كان عنده نصاب فغصبت منه أو غاب أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به