الواجب من الزكاة.
فأما أمتعة التجارة: فروي: أنها إذا حال عليها حول طلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع طلبا للزيادة ففيها الزكاة ندبا ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.
والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب فيها فضل كبير إذا كان له ما يخرجه، فأما من له أخذ زكاة الفطر، وليس له ما يخرجه إلا بأن يأخذ ويخرج فإن أخذ وأخرج فله ثواب وليس بسنة.
ذكر ما عوض الهاشميون من الزكاة وهو الخمس وهو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما ذا الخمس، ولمن الخمس، وكيف ينقسم الخمس.
فالأول بيانه:
في المأثور عن آل الرسول ص: أنه واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات غير المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.
فأما من لهم الخمس:
فهم الله تعالى ورسوله وقرابة رسول الله ص واليتامى منهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم خاصة.
فأما بيان القسمة:
فهو أن يقسمه الإمام ع على ستة أسهم، منها ثلاثة له ع وسهمان وراثة عن رسول الله ص وسهم حقه، وثلاثة أسهم سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم.
يقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الإمام ع وما نقص تممه من حقه.