كتاب الزكاة الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان.
وزكاة الأموال إنما تجب في النعم والذهب والفضة والتمر والغلة، فالنعم الإبل والبقر والغنم والتمر، التمر والزبيب والغلة الحنطة والشعير.
فأما زكاة الأبدان فزكاة الفطرة.
ثم أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها عن ثمانية:
أولها: ما يجب فيه الزكاة. ثانيها: من تجب عليه الزكاة. وثالثها: وقت وجوب الزكاة. ورابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وخامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة. وسادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب. وسابعها: من تخرج إليه الزكاة. وثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة.
فأما الأول: فقد بينا أنه الأشياء التسعة وأنه لا تجب في غيرها زكاة.
وأما من تجب عليه الزكاة: فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب.
فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب.
وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة: فعلى ضربين: أحدها رأس حول يأتي على نصاب ثابت في المال، والآخر وقت الحصاد. فأما رأس الحول فيعتبر في النعم الغنم والذهب والفضة وإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك وجبت فيه الزكاة، وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة، فأما أعطاء الحفنة والحفنتين عند