أصحاب ديونهم ولا يعطي المملوك المال لينفق على نفسه وإنما يعطي ليدفع إلى مولاه فينعتق سواء كان مكاتبا أو مملوكا.
مسألة:
قال الصادق ع في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، المعروف القرض.
وقال في قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يدعه لمن يعمل بطاعة الله أو بمعصيته، فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان فرآه حسرة وقد كان المال له، وإن عمل به في معصيته قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله.
مسألة:
قال أمير المؤمنين ع: في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إنه التصدق بصدقة الفطر، وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، أي أعطاه زكاة الفطرة فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد.
مسألة:
روى أبو سعيد الخدري: كنا نخرج - إذا كان فينا رسول الله ص - صاعا من تمر أو طعام أو شعير أو أقط، فقدم معاوية حاجا فقال: أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، وذلك في عهد عثمان، فقال علي ع وقد سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام: قيل أو نصف صاع؟ قال:
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.