تخرج قبل أن ينض المال؟ قيل: لا، لأنه وقاية لرأس المال، وقيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه، وكذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق بالعين.
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:
الأولى: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله، ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، ولا تجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.
النظر الثالث:
في من تصرف إليه ووقت التسليم والنية القول في من تصرف إليه:
ويحصره أقسام: القسم الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة:
الفقراء والمساكين: وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤونة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية، ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما في الآية، والأول أشبه. ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها لأنه كالغني وكذا ذو الصنعة، ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطي ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا. ومن هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطي الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما، ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه وإن جهل