ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.
ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره إلا أن يعوله أحدهما والأقرب الوجوب على الوارث.
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعده سقطت وفي الوجوب على الوارث إشكال.
ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها والأقرب وجوبها عليها.
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها عن مولاها إن لم يعلها الزوج.
ح: لو أخرجت زوجة المعسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة.
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها وإلا فلا.
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما وفي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فيجب الفطرة وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها.
المطلب الثاني: في وقتها:
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ويحرم بعده، ثم إن عزلها وخرج