التي بينتها في مواضعها أن يبادر بإخراجها في أول أحوال التمكن، فإن تعين فرضها وهو غير مستطيع في الحال لأدائها ففرضه العزم عليه أول أحوال الإمكان وفعله له فيها.
فصل: في حق ذوي الأرحام:
بر ذوي الأرحام على ضربين: واجب وندب.
فالواجب الوالدين على الولد بشرط الحاجة، والولد عليهما بشرط السعة أو الحاجة مع عدم الاستطاعة للتكسب.
وأما الزوجة وملك اليمين ففرض القيام بهما واجب على كل حال، فإن عجز الزوج عن القيام بحق الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في نفسها. فإن عجز المالك لزمه البيع أو العتق أو إباحة العبد أو الأمة التصرف بما يحفظان به حياتهما وإن استطاعا العود على مالكهما لزمهما ذلك.
والمسنون بر الوالدين والولد وإن كانا ذوي يسار، ومن عداهم من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم.
فإذا امتنع من تجب عليه نفقة الوالد أو الولد أو الزوجة أو الرقيق أجبره الناظر في أحكام المسلمين على ذلك، ولا يجبره على نفقة من عداهم لكنه مرغب في ذلك.
فصل: في حق الإخوان:
بر الإخوان في الدين على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: بر من علم عجزه عما يحفظ به حياته بما يبقى معه من غذاء أو لباس، وهو على الكفاية، إن قام به بعض الأغنياء سقط عن غيره، وإن لم يقم به أحد فكل منهم مخاطب به وملام للإخلال بفرضه.
وأما المندوب: فبر من عدا من ذكرناه من فقرائهم وصلة أوساطهم وإتحافهم ومهاداة أمثالهم وبذل المصون لهم وتخفيف الثقل عنهم.