زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان ثم ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث شياه، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زاد واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين، فإذا بلغت ذلك ففيها حقة إلى إحدى وستين، فإذا كملت أحد وستين ففيها جذعة إلى ستة وسبعين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
باب زكاة البقر:
وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في ستين تبيعتان، وفي سبعين تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبائع، وفي مائة تبيعتان ومسنة، ثم على هذا الحساب إلى ما بلغت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
باب زكاة الغنم:
والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة وما دون ذلك فليس فيه شئ، وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة، ولا يفرق بين مجتمع منها ولا يجمع منها بين متفرق.