فصل: في بيان حقوق الأموال:
حقوق الأموال تسعة: الزكاة والفطرة والخمس والأنفال وفي سبيل الله والنذور والكفارات وصلة الأرحام وبر الإخوان، ولكل حكم.
فصل: في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها:
فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف: الأموال والحرث والأنعام.
فأما فرض زكاة المال فيختص بكل حر بالغ كامل العقل بشرط أن يكون المال عينا أو ورقا بالغا نصابه حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا تبدلت أعيانه، وبحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الإذن، فإذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم ففي العين نصف دينار وفي الورق خمسة دراهم ولا شئ فيما زاد على ذلك حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما، فيكون في ذلك عشر دينار، وفي هذه درهم.
ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل أربعة دنانير بعد العشرين عشر مثقال، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل أربعين درهما درهم، ولا زكاة فيما بين النصابين.
ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع إذا حال عليها الحول وهي تفي برأس المال أو زيادة بحسب ما ابتيعت يا من عين أو ورق كزكاة العين.
ومن ذلك أن يقرر ذو المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه