شئ حتى يبلغ بعد العشرين أربع مثاقيل، فإذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب فيه جملة وما لا يجب الزكاة فيه يسمى عفوا.
والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب، والدراهم في المائتين، وفي العشرين والأربعين - بالوزن، لا بالعدد. وسبائك الذهب وما كان منه حليا، أو أواني أو مراكب أو ما جرى مجرى ذلك فإنه ليس في شئ منه زكاة إلا أن يكون قد عمل كذلك فرارا منها.
وإذا كان شئ من المال يبلغ نصابا - دينا - كانت الزكاة عنه واجبة على المستدين، فإن ضمن المدين ذلك لزمه ولم يكن على المستدين - من ذلك عليه - شئ.
ومن كان في مال لا يبلغ النصاب وله مال غائب لا يبلغ أيضا ذلك وهو متمكن منه وإذا اجتمعا وكان فيهما نصاب أو أكثر وجب عليه جمعهما والإخراج عنهما.
فإن كان له مال غائب وهو متمكن من التصرف فيه وكان فيه نصاب أكثر وجب زكاته، فإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يكن عليه شئ، وحلي الذهب محرم استعماله على الرجال وفي الآلات لهم أيضا.
ومن ترك نفقة لعياله دنانير أو دراهم ويبلغ ذلك نصابا تجب فيه الزكاة وكان قد ترك ذلك لهم لسنة أو لسنتين، فإن كان حاضرا وجب عليه في ذلك الزكاة، وإن كان غائبا لم يكن في ذلك شئ.
ومن ورث مالا ولم يصل إليه ولا يمكن من التصرف فيه إلا بعد الحول لم يلزمه زكاته من ذلك الحول.
باب زكاة الفضة:
زكاة الفضة لا تجب إلا بشروط، وهي وشروط الذهب سواء، فإذا اجتمعت