حضرته الوفاة وصى بذلك فإن مات والحال هذه وجب أن تخرج الزكاة من ماله وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب والمقدار كالدين. ودفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه لم يجزه ولا يحل وروي أنه يجزيه والأول أحوط والمخالف إذا أعطى الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها.
فصل:
كل أرض أسلم أهلها طوعا من غير قتال كان ملكا لهم إذا قاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر عند اجتماع الشروط فإن تركوها خرابا كان للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه وعلى المتقبل إذا بقي له النصاب بعد اخراج حق القبالة ومؤونة الأرض العشر أو نصف العشر ويعطي الإمام أمامها حق الرقبة وكل أرض صالح أهلها عليها يلزمهم ما صالحهم الإمام عليه لا غير ويكون ذلك للمجاهد في سبيل الله ويصرفها لأهلها وللإمام أن يزيد وينقص مال الصلح بعد انقضاء مدته فإذا أسلموا فحكم أرضهم حكم العشر الأول يسقط عنهم مال الصلح لأنه جزية وعليهم العشر أو نصفه وكل أرض أخذت بالسيف عنوة فهي للمسلمين قاطبة للمقاتلة وغيرهم يقبلها الإمام ممن يقوم بعمارتها بما يراه وعلى المتقبل فيما يفضل له بعد اخراج مال القبالة وحق الرقبة إذا بلغ نصابا العشر أو نصفه فلا يصح التصرف في هذا النوع بالبيع والوقف وغير ذلك وللإمام التصرف فيه حسب ما يراه من مصلحة المسلمين وأن ينقله من مستقبل إلى آخر إذا انقضت مدة زمانه وانتفاعه ينصرف إلى المسلمين ومصالحهم وأراضي الأنفال تذكر بعد.
فصل:
وأما المسنون من الزكاة في أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما تقدم وفي الحلي المحرم لبسه وسبائك الذهب والفضة والأواني المصاغة منهما إذا لم يفر بذلك من الزكاة والمال