إن الفرس لا يقال له: فأره، بل يقال: فرس جواد وحمار فارة.
والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك من الدرع الحصينة والسيف القاطع مما لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف بالغانمين، وإذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره.
فجميع ما ذكرناه كان للنبي ع خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر لأجل المقام لا وراثة، فلا يجوز لأحد التصرف في شئ من ذلك إلا باذنه فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان غاصبا وما يحصل منه من الفوائد والنماء للإمام دون غيره، ومتى تصرف في شئ منه بأمر الإمام وبإباحته أو بضمانه وقبالته كان عليه أن يؤدى ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ما تقرر بينهما والباقي له، وكل منهما تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب، هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط يده.
فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره ع من أعدائه خوفا على نفسه فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمراد بالمتاجر أن يشترى الانسان مما فيه حقوقهم ع ويتجر في ذلك ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس فليحصل ما قلناه فربما اشتبه والمساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال.
وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز والمعادن والأرباح والمكاسب و الزراعات الفاضلة عن مؤونة السنة وغير ذلك في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة الإمامية في ذلك وليس فيه نص معين.
فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر والمساكن، وهذا لا يجوز العمل عليه ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه لأنه ضد الدليل ونقيض الاحتياط وأصول المذهب وتصرف في مال الغير بغير إذن قاطع.