الأمهات حول السخال بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات، ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.
الرابع: ألا تكون عوامل.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة. ولا تؤخذ الربا ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب.
الثانية: من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما. ويجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية والجنس أفضل ويتأكد في النعم.
الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة، ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.