باب الزيادات:
وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية عليه أو فيه أو بعده. وقد قيل أنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه، وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية.
روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، أ يحل للإمام أن يأخذها وتطيب للمسلمين؟ فقال: ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
وقال ع: لا يجوز رفع الجزية لأنها عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها المسلمين في القرآن وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل عليهم السماء رزقها وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله عز وجل.
وروى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم.