بذي القربى واحدا، ثم قال: واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا عموم فكيف خصصتم بني هاشم خاصة؟
فالجواب عن ذلك: أن العموم قد يخص بالدليل القاطع، فإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه خصصنا بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر المحتمل على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر لأن إطلاق قوله تعالى: ذي القربى، يقتضي عمومه قرابة النبي ع وغيره، فإذا خص به قرابة النبي ع فقد عدل عن الظاهر وكذلك إطلاق لفظة اليتامى والمساكين وابن السبيل يقتضي دخول من كان بهذه الصفة من مسلم وذمي وغنى وفقير ولا خلاف في أن عموم ذلك غير مراد وأنه مخصوص على كل حال، هذا آخر كلام السيد المرتضى لا زيادة فيه ولا نقصان.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فهل ترى أرشدك الله خللا في كلام السيد أو أنه أعطى مال ابن الحسن لغيره أو تمم لشركائه ع من سهمه إذا نقص سهمهم عن كفايتهم بل قسمه على ما قسمه الله سبحانه وأعطى كل ذي حق حقه ولم يلتفت إلى خبر شاذ وقول سخيف ومذهب ضعيف، وإلى هذا القول ذهب رحمه الله في كتابه كتاب الانتصار.
وأما شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله فقد قال في مقنعته: وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم إلى مقال، فمنهم من أسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام وما تقدم في الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب كنزه ويتأول خبرا ورد: أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام وأنه ع إذا قام دله الله سبحانه على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية به وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر ع فإذا خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلمه إلى الإمام ع إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان ع، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق واجب لغائب لم يرسم قبل غيبته