السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا، وقيل: استحبابا ، وهو الأشهر.
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه.
التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية.
القول في وقت التسليم:
إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين، والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد، وإن كان اقتراحا لم يجز ويضمن إن تلفت، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل، فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال. ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه.
ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض، ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس، ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.
فروع:
الأول: لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة