يمكنوا أن يدخلوا شيئا من المساجد في سائر البلاد لا بإذن ولا بغير إذن لأنهم أنجاس والنجاسة تمنع المساجد.
باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشراء وما لا يصح : الأرضون على أربعة أقسام:
ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال مثل أرض المدينة فيترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر بحسب سقيها، وهي ملك لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوها خرابا أخذها إمام المسلمين وقبلها من يعمرها وأعطى أصحابها طسقها وأعطى المتقبل حصته وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت ما لهم على ما روي في الأخبار أورد ذلك شيخنا أبو جعفر، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية والسمعية فإن ملك الانسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه واختياره فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، والطسق: الوضيعة، توضع على صنف من الزرع لكل جريب وهو بالفارسية تسك وهو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق.
والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف " عنوة بفتح العين " وهو ما أخذ عن خضوع وتذلل، قال الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت. فإن هذه الأرض تكون للمسلمين بأجمعهم المقاتلة وغير المقاتلة، وكان على الإمام أن يقبلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك وكان على المتقبل اخراج ما قبل به من حق الرقبة يأخذه الإمام فيخرج منه الخمس يقسمه على مستحقيه والباقي منه يجعله في بيت المال للمسلمين يصرف في مصالحهم من سد الثغور وتجهيز الجيوش وبناء القناطر وغير ذلك، وليس في هذا السهم الذي هو حق الرقبة زكاة لأن أربابه وهم المسلمون ما يبلغ نصيب كل واحد