وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وليس لغيرهم شئ من الأخماس، وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، فإن فضل من ذلك شئ كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتم من خاصته.
وهؤلاء الذين يستحقون الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن تحرم عليهم الزكاة ذكرا كان أو أنثى، فإن كان هناك من أمه من غير أولاد المذكورين وكان أبوه منهم حل له الخمس ولم تحل له الزكاة، وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمه منهم لم يحل له الخمس وحل له الزكاة.
باب الأنفال:
الأنفال كانت لرسول الله خاصة في حياته وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين، وهي كل أرض خربة قد باد أهلها عنها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولا يسلمونها هم بغير قتال ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب وميراث من لا وارث له.
وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع، وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره.
وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا باذنه، فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام، وإذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدى ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع، هذا في حال ظهور الإمام.
فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا