ويستأنف الحول حين الاسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة:
أما الأنعام فشروطها أربعة:
النصاب.
الثاني: الحول، وهو مضى أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبني على حول الأمهات، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة.
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة، ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها وأحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة.
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول ثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا ثم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين، ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ويتم لو كان عن غيرها.
الثالث: السوم فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة وسواء علفها مالكها أو غيره باذنه أو بغير إذنه من مال المالك وسواء كان العلف لعذر كالثلج أولا، ولا زكاة في السخال