مخاض مثل ابتداء الفريضة. وقال ابن جرير الطبري: رب المال بالخيار بين ما قلناه وبين ما قاله أبو حنيفة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره ما رواه أنس بن مالك وعبد الله بن عمر أن النبي ص قال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فإن عارضوا بما روي عنه ع من قوله: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة. فالجواب عنه: إنا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل:
أحدهما: أن معنى استئناف الفريضة أنها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت على جهات مختلفة ويكون القول: بأن في كل خمس شياه، من جهة الراوي لا من جهة نقله كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه.
والوجه الثاني: أن يريد أنه استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة ولا يبني على جواز حول الأصل.
المسألة العشرون والمائة:
ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ فيها.
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ووافقنا على ذلك الشافعي وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وبه يقول أبو يوسف ومحمد، وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شئ فيها حتى يبلغ خمسين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع، وعنه رواية ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين.
دليلنا الاجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا فعليه دليل شرعي يقطع العذر، وأيضا ما رواه ابن عباس عنه ع أنه قال: لا شئ في الأوقاص، والوقص يقع على ما بين النصابين وظاهر قوله ع يقتضي أنه لا شئ فيه.