النصاب الذي يجب فيه زكاة الأثمان، والثاني الغوص، فإنه يراعى فيه مقدار دينار، وما عداهما لا يعتبر فيه مقدار. والتقدير واعلموا أن ما غنمتموه، " ما " نصب اسم أن وغنمتم صلته.
وقوله: فإن لله خمسه، أي فأمره وشأنه أن لله خمسه، " فما " بمعنى الذي ولا يجوز أن يكتب إلا مفصولا لأن كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما عليه عرف أهل اللغة والنحو.
وقال الشيخ المفيد: الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا قيمته مائتا درهم، وبذلك نصوص عن أئمة آل محمد ع، ويؤيد ذلك قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه، وما وجد في المعدن فهو من الغنائم بمقتضى العرف واللسان.
فصل:
فأما قسمة الخمس فإنه عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله: سهم لله وسهم لرسوله، وهذان مع سهم ذي القربى للقائم مقام النبي ص ينفقهما على نفسه وأهل بيته من بني هاشم، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل كلهم من أهل بيت الرسول ص لا يشركهم فيها باقي الناس لأن الله عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبة المحرمة على أهل بيت النبي ص، وهو قول زين العابدين والباقر ع، روى الطبري بإسناده عنهما.
واعلم أن الفقير إذا أطلق مفردا دخل فيه المسكين، وكذا لفظ المسكين إذا أطلق مفردا دخل فيه الفقير لأنهما متقاربان في المعنى، ولم يذكر في آية الخمس الفقراء كما جمع الله في آية الزكاة بينهما لأن هناك لهما سهمان من ثمانية أسهم، وههنا أفرد لفظ المساكين وأراد بهم من له شئ لا يكفيه ومن لا شئ له، ولكليهما سهم واحد من ستة أسهم.