أنه ليس في الظاهر إنما يحصن كل مال بصدقة منه، وليس يمتنع أن تحصن أموال التجارة وما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة مما يجب فيه الزكاة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية نفي الزكاة عن الذهب والفضة على اختلاف أحوالهما إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه.
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة ما قدمنا ذكره أيضا من أن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم والدنانير من المصوغات وغيرها يجب فيه الزكاة ونحن على حكم الأصل، فإن تعلقوا بالأخبار التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب والفضة على الإطلاق فهذه أولا كلها أخبار آحاد تعارضها الأخبار الواردة بأنه لا زكاة إلا في الدراهم والدنانير على أنا نحمل تلك الأخبار العامة على أن المراد بها الدراهم والدنانير لأنهما من فضة وذهب.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمس وعشرين ابنة مخاض، دليلنا الاجماع المتقدم.
فإن قيل: قد خالف أبو علي ابن الجنيد في ذلك وقال: إن في خمس وعشرين ابنة مخاض، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض.
قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا ع ومثل هذه الأخبار