باب مسائل يتعلق بالزكاة مسألة: إذا كان عند انسان من الإبل ست وعشرون ومضت ثلاث سنين ما الذي يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، ثم ينقص النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض فيجب عليه في السنة الثانية خمس شياه، ثم ينقص النصاب عما يجب عليه في ذلك فيجب عليه أربع شياه فيجتمع عليه في ذلك بنت مخاض وتسع شياه.
مسألة: إذا كان عنده خمس من الإبل ومضت عليه ثلاث سنين هل يجب عليه أكثر من شاة واحدة أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة لأن الشاة استحقت بها فينبغي أقل من خمسة فلا يجب عليه شئ منها.
مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة أو عاملة في بعض الحول وسائمة في البعض الآخر هل يجب عليه فيها زكاة أم لا؟
الجواب: الحكم في ذلك بالأغلب، فإن كان الأغلب هو السوم حكم فيه بذلك وإن لم يكن هو الأغلب لم يحكم بذلك فيها.
مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة أو عاملة في بعض الحول وسائمة في البعض الآخر وكان ذلك فيها متساويا هل يجب فيها زكاة أم لا؟
الجواب: فيها الزكاة لأن الاحتياط يقتضي ذلك، وإن قيل: بأنه ليس فيها زكاة، كان قويا لأن الأصل براءة الذمة والقول بذلك يفتقر فيه إلى دليل ولأن الشرط فيما يجب فيه الزكاة من ذلك حول الحول عليه مع كونه سائما وهذا غير حاصل في ذلك.
مسألة: إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب وذكر: أنه وديعة عنده، هل يقبل قوله أم لا وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا؟
الجواب: قوله في ذلك مقبول ولا يلزمه على ذلك يمين لأن أمير المؤمنين ع