ونبيه فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة، فلم يجعل لنا سهما في الصدقة لكرم الله تعالى نبيه ص وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
باب قسمة الغنائم:
وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم منها ثلاثة له ع سهمان وراثة من الرسول ص وسهم بحقه المذكور. وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله، فسهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في السنة ومؤنتهم فما فضل عنها أخذه الإمام منهم وما نقص منها تممه لهم من حقه وإنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص.