وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالمن هو ذكر ما ينقص المعروف، بأن يقول: أحسنت إلى فلان وأغنيته ونحوه، والأذى أن يقول: أنت أبدا فقير ومن أبلاني بك وأراحني الله منك.
ثم قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالمنافق والمنان يفعلان لغير وجه الله فلا يستحقان عليه ثوابا، ولا دليل فيها على أن الثواب الثابت يزول بالمن.
أما قوله: يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فقال السدي: الآية واردة في الزكاة: يستحب تبيان مصارف الزكاة، والأظهر أن المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة عنده ولمن يجوز وضع الزكاة عنده، فهي عامة في الزكاة المفروضة وفي التطوع لأنه لا دليل على نسخها.
والآية نزلت في عمرو بن الجموح، كان شيخا كبيرا ذا مال قال: يا رسول الله بما ذا أتصدق وعلى من أتصدق؟
ثم قال: ويسألونك ما ذا ينفقون قل العفو. عن الباقر ع: العفو ههنا ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة. وعن الصادق ع:
العفو الوسط، أي الإقتار ولا إسراف.
فصل:
وقوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. نزل في حبحاب، لأنه أتى النبي ع بصاع من تمر وقال: يا رسول الله إني عملت في النخل بصاعين فتركت للعيال صاعا وأهديت لله صاعا، فقال المنافقون: إن الله لغني عما أتى به.
والمتطوع المتنفل من طاعة الله ما ليس بواجب.
وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. أكثر المفسرين والعلماء على أن الوعيد تناول مانع الزكاة الواجبة لأن جمع المال ليس بمحظور، وبعد اخراج حق الله