حتى يستغني عن الأمهات وتسوم حولا.
الرابع: أن لا يكون عوامل فلا زكاة في العوامل السائمة وفي اشتراط الأنوثة قولان.
وأما الغلات: فشروطها ثلاثة: النصاب.
الثاني: بدء الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي.
الثالث: تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدأ صلاحها في ملكه وجبت عليه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو الصلاح وإلا فلا، ولو لم يستوعب وجبت، وعامل المساقاة والزراعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان فشروطهما ثلاثة: النصاب. الثاني: حول العام. الثالث:
كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
تتمة:
يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أولا وكذا لو صاع النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عاوض أو صاع بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب استأنف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.
المقصد الثاني: في المحل:
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة.
والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول: