القول فيما تستحب فيه الزكاة:
يشترط في مال التجارة الحول وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير.
ويشترط في الخيل حؤول الحول والسوم وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار. وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.
الركن الثالث: في وقت الوجوب:
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله. ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق، ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في اخراجها وعزلها.
الركن الرابع: في المستحق:
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.
أما الأصناف فثمانية:
الفقراء والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه والضابط من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ولو كان سبعمائة درهم، ويمنع من