النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد فلو باع قبل الأداء صح، ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك فينفسخ البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.
الباب الثاني: في زكاة الفطرة:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المكلف:
وهو كل كامل حر غنى، فلا يجب على الطفل ولا المجنون ولا من أهل شوال وهو مغمى عليه ولا العبد قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها ولا على الفقير وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله نعم يستحب له اخراجها وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها، ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى أو ملك عبدا أو ولد له وجبت وإلا استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله، ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.
فروع:
آ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره سواء كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.