كتاب الزكاة هذا الفصل يشتمل على بيان زكاة الأموال وزكاة الرؤوس، وزكاة الأموال يحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا: معرفة وجوبها، ومن تجب عليه وتصح منه أداؤها، ومن تجب عليه ولا تصح منه أداؤها، ومن لا تجب عليه ويلزم في ماله، ومن ضمن إذا لم يؤد، ومن لم يضمن، ومن سقط عنه أداؤها، وما تجب فيه الزكاة من الأموال، وما يستحب، وما ليس فيه الزكاة من الأموال، والقدر الذي يجب فيه، والقدر الذي يجب اخراجه منه إلى المستحق، والوقت الذي يجب فيه، ومن المستحق لها، ومن له صرفها إلى المستحق، ومن إذا أخرج الزكاة وجب عليه إعادتها.
فأما الأول: فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمد ص والثاني:
كل مكلف مسلم. والثالث: الكافر. والرابع: الصبي.
والخامس: كل من يتمكن من اخراجها من المال وأيضا لها إلى المستحق أو إلى من إليه التفرق على المستحق ولم يود أو لم يتمكن ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب.
والسادس: من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله ولم يفرط فيه.
والسابع: الكافر إذا أسلم فإنه تسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا.
والثامن: تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم.