باب زكاة أموال الأطفال والمجانين:
ولا زكاة عند آل الرسول ع في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن اتجر بها وتركها وجب عليه اخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها، وإن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين ع.
باب زكاة مال الغائب والدين والقرض:
ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه، ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه، ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى المقترض زكاته ما دام في يده ولم يستهلكه لأن له نفعه، فمتى تمكن رب المال الغائب منه ورجع الدين إلى صاحبه ووصل القرض إلى مالكه وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة.
باب وقت الزكاة: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد وخروج مؤونتها منها وخراج السلطان، فأما الأنعام فإنما يجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول وهي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي يجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الأموال.
باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات:
والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها عنه