فأما وقت هذه الزكاة: فهو يوم عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد هذا وقت الوجوب، وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان. ومن أخرجها آخر ما حددناه كان قاضيا.
فأما ما يخرج في الفطرة: ففضله أقوات أهل البلد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف.
وروي: أن التمر أفضل على كل حال.
فأما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي.
فأما أقل ما يجزئ اخراجه إلى فقير واحد فصاع، ولا حد لأكثره، وجائز اخراج قيمته إذا تعذر، وقد روي: أن قيمته درهم، والأول أثبت.
وأما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الأموال فلا وجه لإعادته، غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة وإن جمع الأوصاف.
ذكر: الضرب الثاني من أصل القسمة وهو المندوب في الزكاة:
وهو على ضربين: مطلق ومعين. فالأول كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى، وأما المتعين فيدخل في أربعة أشياء: في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد، والفطرة ممن لا يملك نصابا.
وأما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول من زمان نتاجها وكونها إناثا كما ذكرنا في النعم، وهي على ضربين: عتاق وبراذين ففي العتيق ديناران ندبا، وفي البرذون دينار واحد.
وأما الحبوب: فشرطه شرط الحنطة والشعير، والعشر فيما سقت السماء والسيح، والنصف فيما سقى بالقروب والدوالي والنواضح، في كل ما يدخل القفيز من ذرة ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير ذلك، والنصاب والوقت مثل ما ذكرنا في