باب الوقت الذي ينبغي اخراج الزكاة فيه:
الوقت الذي ينبغي اخراج الزكاة فيه هو دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من السنة التي حالت على المال ويتضيق الوجوب في ذلك إلى آخره، فإذا خرج الثاني عشر كان قاضيا لها إذا أخرجها هذا إذا كان المال حاصلا في جميع الحول من أوله إلى اليوم الذي ذكرناه ولم يكن من الغلات لأن الغلات لا يراعى فيها الحول على ما قدمناه وإنما يراعى فيها الملك وحصول النصاب.
واليوم الذي هو أول يوم من الشهر الثاني عشر هو أول وقت الوجوب ثم كلما مضى من الشهر شئ ازداد تضييق الوجوب إلى آخره، وإن لم يخرجها من وجبت عليه إلى مستحقها مع تمكنه من ذلك أو عزلها من ماله مع عدم تمكنه من اخراجها إليه إلى أن ينقضي الشهر الثاني عشر من الحول كان مخطئا وكانت في ذمته إلى أن يوصلها إلى المستحق لها.
ولا يجوز تقديم اخراجها على وقت الإخراج لها إلا بنية القرض وقد وردت أخبار تتضمن جواز تأخيرها عن وقتها وتقديمها عليه والوجه في تقديمها ما ذكرناه من الإخراج لها بنية القرض، وأما التأخير لها فهو محمول على انتظار من يستحقها.
باب زكاة الرؤوس:
زكاة الرؤوس هي زكاة الفطرة وينبغي أن يبين من وجب عليه وما يجب فيه ومن يستحقها وما أقل ما يدفع عليه منها وما الوقت الذي يجب اخراجها فيه.
باب في من يجب عليه زكاة الفطرة، وما يتعلق به من ذلك:
الذي يجب عليه الفطرة هو كل من يجب عليه زكاة أول نصاب من الأموال ومن لا يملك ذلك فليست الفطرة واجبة عليه، ويستحب له أن يخرجها عن نفسه وعمن يعول إن كان له عيال، فإن لم يكن له ذلك أخرجها عن نفسه استحبابا، فإن كان ممن يستحق أخذها فليأخذها ويخرجها عن نفسه وعمن يعوله إن كان له