يخالف ظاهر الكتاب لأنكم تخصون الإمام بسهم ذي القربى ولا تجعلونه لجميع قرابة الرسول من بني هاشم، وتقولون: إن الثلاثة الأسهم الباقية هي ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعدونهم إلى غيرهم ممن استحق هذا الاسم وهذه الأوصاف.
وأجاب عنه فقال: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة، على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر لأن ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبي ع دون غيره، ولفظ اليتامى والمسكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة، على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هو الإمام القائم مقام النبي خاصة وسمي بعد ذلك لقربه منه نسبا وتخصصا، فالظاهر معه لأن قوله " ذي القربى " لفظ وحدة، ولو أراد الجمع لقال: ذوي القربى، فمن حمل ذلك على الجمع فهو مخالف للظاهر.
فأما الاستدلال بأن ذا القربى في الآية لا يجوز أن يحمل على جميع ذوي القرابات من بني هاشم، فإن ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين وابن السبيل إذا يلزم أن يكونوا غير الأقارب لأن الشئ لا يعطف على نفسه، فضعيف وذلك غير لازم لأن الشئ وإن لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة على أخرى والموصوف واحد.
فصل:
والفئ ما أخذ بغير قتال في قول عطاء والسائب وسفيان الثوري، وهو قول الشافعي، وهو في أخبارنا. وقال قوم: الغنيمة والفئ واحد.
وقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم إلى آخر الآية، ناسخ للآية التي في الحشر من قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قالوا: لأن الله بين في آية الغنيمة أن الأربعة الأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولأقربائه، وفي آية الحشر كلها له، وعلى