يبلغ الأصل النصاب.
والحجة لمذهبنا الاجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق ولم يثبت بيقين وعلم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمهات وإنما يضم إليها في الحول، ويمكن أن يعارض المخالف بما يروونه عن النبي ص من قوله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
فظاهر هذا الخبر يوجب أن المستفاد لا يضم إلى الأصل ويجعل أصل الحول حولا له، بل لا بد من المستفاد إذا كان من الجنس الذي يجب فيه الزكاة أن يستأنف له حول على استقلاله بحصوله في الملك، وليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي ص من قوله: ويعد صغيرها وكبيرها، ولم يفرق بين أحوالها، وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يعد الصغير والكبير إذا حال عليهما الحول لأنه لا خلاف في أن الحول معتبر، ومعنى الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به ما ينقص في سنه عن الحد الذي يجب فيه الزكاة، وإنما المراد الصغير والكبير مما بلغ سن الزكاة، ويجوز أن يراد بالصغير والكبير هاهنا العالي المنزلة والمنخفض المنزلة والكريم وغير الكريم فقد يكون في المواشي الكرائم وغير الكرائم.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي، وإنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس، وقد وافقهم في ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فيما رواه عنه ابن سماعة وحكى عنه أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم ولا يحل لهم ذلك من غيرهم.
والحجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، ويمكن أن يقوى ذلك بأن الصدقة إنما حرمت عليهم تنزيها وتعظيما، وفي الأخبار الواردة بحظر الصدقة عليهم ما يقتضي التنزيه والصيانة عما فيه مذلة وغضاضة، وهذا المعنى مفقود في بعضهم مع بعض.