المغشوشة عن الجياد.
الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها، وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا، وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل: يلزم الشرط، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه.
الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.
السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين، والأول مروي.
السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.
القول في زكاة الغلات:
والنظر في الجنس والشروط واللواحق.
أما الأول:
فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس، وقيل: السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه.