باب من الزيادات في الزكاة:
ولا بد في علم الزكاة من معرفة أربعة حدود: أولها: حد كمال ما تجب فيه الزكاة وثانيها: وقت وجوب الزكاة وثالثها: المقدار الواجب من الزكاة ورابعها:
صفة المستحق للزكاة. ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما، وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما يجب فيه الزكاة مثل اجتماع درهم وتسعين درهما من الورق وتسعة عشر دينارا من الذهب وكاجتماع عشرين من البقر وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من الشعير وليس يجب في شئ من ذلك زكاة حتى يبلغ كل نوع منه على حيالة الحد الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة.
والزكاة في كل نوع من جنسه إلا الإبل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا وعشرين، ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة على حسب ما تيسر على الانسان، وكذلك لا بأس باخراج الشعير عن الحنطة بقيمتها والحنطة عن الشعير، والذهب والفضة عن الحنطة والشعير وإن كان الأفضل اخراج الجنس، ولا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تقدم ذوات الأسنان المخصوصة في الزكاة.
روى محمد بن عيسى عن محمد بن مهران عن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جده: أن أمير المؤمنين ع كتب في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغ عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل