ليس فيما دون ثلاثين منها شئ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين، فإذا بلغتها ففيها مسنة، وفي ستين تبيعان ومسنة، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبائع، وفي مائة تبيعتان ومسنة، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
فصل: في زكاة الغنم:
لا زكاة في أقل من أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.
فصل: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب:
إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق " والوسق ستون صاعا " بعد خراجها ومؤونتها، فإذا بلغت ذلك وكان مما يسقى سيحا أو من ماء السماء ففيها العشر، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر.
فصل: في تعجيل الزكاة:
الواجب اخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وقد روي: جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة، والأول أثبت.
وإن حضر مؤن محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه، وإن جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك من زكاته، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض.
فصل: في وجوه اخراج الزكاة:
قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات ويجوز أن يختص