غيره، وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.
الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة.
فروع:
الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل.
الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.
الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص، وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.
الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد. ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له، ولو مات الواهب كانت على ورثته، وقيل:
لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وفيه تردد.
الثاني: في جنسها وقدرها:
والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط. ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته.
والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع، والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة السوق، وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة