باب من يجب عليه الزكاة:
الذي يجب عليه الزكاة هو كل حر كامل العقل ذكرا كان أو أنثى مخاطب بشريعة النبي ص مالك لنصاب يجب فيه الزكاة.
وإنما شرطنا الحرية لأن من ليس بحر لا يجب عليه الزكاة بل ليس يملك ما تجب فيه زكاة عليه.
وشرطنا كمال العقل لأن من ليس بكامل العقل لا يجب عليه زكاة ولا غيرها، وذكرنا كون من تجب عليه ذكرا كان أو أنثى لنبين أن وجوبها لا يختص بالذكر دون الأنثى، ولا بالأنثى دون الذكر بل ذلك يعمهما، وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد ص لنبين أن وجوبها متعلق بالمسلمين والكفار لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع وإنما لا يصح منهم أداؤها مع المقام على كفرهم لأن الاسلام شرط في صحة أدائها لا في وجوبها.
وشرطنا كونه مالكا لنصاب يجب فيه الزكاة لأن من لا يملك ذلك لا تجب عليه.
باب ما الذي تجب فيه:
الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء وهي: الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر والحنطة والشعير والتمر والزبيب.
باب زكاة الذهب:
ليس تجب الزكاة في الذهب إلا أن يجتمع فيه شروط وهي: الملك والنصاب وكونه مضروبا منقوشا دنانير أو كان كذلك فسبك عند دخول وقت الزكاة فرارا بذلك منها وحلول الحول على النصاب وهو حال فيه من أوله إلى أول يوم من الشهر الثاني عشر، فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب فيه الزكاة.
فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، كان فيه نصب المثقال وليس فيه بعد ذلك