وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة إذا لم يفر بذلك من الزكاة، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر على ذلك وقد مضى عليه حول أو أحوال، والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم.
وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد، وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب، والمقدار المستحب اخراجه مثل المقدار الواجب إلا في الخيل على ما بيناه، ويستحب اخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب، وذلك كله بدليل الاجماع الماضي ذكره.
فصل:
واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس والذي يجب فيه الغنائم الحربية والكنوز ومعادن الذهب والفضة بلا خلاف، ومعدن الصفر والنحاس والحديد والرصاص والزئبق على خلاف في ذلك، والكحل والزرنيخ والقير والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة وظاهر قوله تعالى:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه.
وهذه الأشياء إذا أخذها الانسان كانت غنيمة وقد روي من طرق المخالف أن النبي ص قال: في الركاز الخمس، فقيل: يا رسول الله وما الركاز؟
فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها. وهذه صفة المعادن.
ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم بدليل الاجماع المتردد، ووقت وجوب