منه فحفظه إليه إن شاء أحرزه بالدفن في الأرض أو بالوضع في الصندوق.
وقال النبي ص: ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جئ بكنزه يوم القيامة فيحمى به جنبه وجبينه لعبوسه وازوراره، وجعل السائل والساعي وراء ظهره.
روى ابن مهرايزد في تفسيره أن سائلا سأل أبا ذر وهو بالربذة: ما أنزلك هذا المنزل؟ فقال: كنا بالشام فسألني معاوية عن هذه الآية أ هي فينا أم في أهل الكتاب؟ فقال: قلت فينا وفيهم، فقال معاوية: بل هي في أهل الكتاب، ثم كتب إلى عثمان أن أبا ذر يطعن فينا، فاستقدمني عثمان المدينة، فلما أقبلت قال:
تنح قليلا فتنحيت إلى منزلي هذا.
وعن الصادق ع من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
باب ذكر الخمس وأحكامه:
قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله للمسلمين.
والخمس يجب فيها وفي كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك، وهي خمسة وعشرون جنسا وكل واحد منها غنيمة، فإذا كان كذلك فالاستدلال يمكن عليها كلها بهذه الآية، ويدل عليها جملة قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، لا يراعى فيه حؤول الحول ولا النصاب الذي في الزكاة إلا في شيئين منها: أحدهما الكنوز، فإنه يراعى فيها