وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ يسمى فريضة.
والنصب في الغنم خمسة: أولها أربعون فيه شاة، والثاني مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان، والثالث مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، والرابع ثلاث مائة وواحدة ففيه أربع شياه، والخامس أربع مائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ.
والعفو خمسة: أولها تسعة وثلاثون، والثاني ثمانون وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين، والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين وواحدة، والرابع مائة إلا واحدة وهو ما بين مائتين وواحدة إلى ثلاث مائة وواحدة، والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاث مائة وواحدة إلى أربع مائة.
فصل: في زكاة الذهب والفضة:
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير ودراهم. ولكل واحد منهما نصابان وعفوان.
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار، والثاني كل ما زاد أربعة ففيه عشر دينار بالغا ما بلغ.
والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا، والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل.
وأول نصاب الفضة مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم.
والعفو الأول ما نقص عن المائتين، والثاني ما نقص عن الأربعين.
فصل: في زكاة الغلات:
شرائط زكاة الغلات اثنان: الملك والنصاب. فالنصاب فيها واحد والعفو واحد.